الأحد، 24 مارس 2019

أمر طوارئ بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أمر الطوارئ رقم "6" بحظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة، وحدد عقوبات بالسجن والغرامة والمصادرة لكل من يخالف أحكام الأمر.
وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه .
وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.
كما حظر أمر الطوارئ تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أونقل أوتخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أوعدم إيداعها لدى المصارف.
وحظر أمر الطوارئ على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور، رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أوالشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك .
وحدد أمر الطوارئ عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة أُستخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق