الثلاثاء، 26 فبراير 2019

أوامر طوارئ بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالمحروقات

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أربعة أوامر طوارىء تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية، حظرت الأوامر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، ويبدأ بها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ.
وحظرت الأوامر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
وشمل الأمر الأول تفويض سلطات ومنح حصانات، وفوض القوات النظامية سلطات" دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة".
وحظر البيان تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أوحركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ. إضافة إلى أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .
ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
ونص الأمر الثاني على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، ويحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، إلى جانب حظر  الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
وشمل حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة، كما حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
ونص الأمر الثاني على حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أوالمسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، وحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، ونشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أوالتحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق