الثلاثاء، 26 فبراير 2019

أوامر طوارئ تشمل تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الإثنين، أوامر طوارئ شملت تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظرت التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية.
ونصت على حظر حمل أكثر من 3000 دولار "ثلاثة آلاف دولار" أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري، وحظرت حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج البلاد عبر أي ميناء جوي أو بحري أوبري.
وحظرت حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّاً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
ووفق الأمر "يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّاً كان شكله، أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه".
ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة العملة سواء أكانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر، وتصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور .
ونص الأمر الطارئ على حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، ويحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية "جازولين – بنزين – غاز- فيرنس" إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، وحظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.
ويُحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات، وتفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط .
ويُحظر على أي محطة خدمة بترولية، أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.
وشمل الأمر حظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام  في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة. ويُحظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، وتتم معاقبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، إلى جانب السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50000 جنيه، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر، ومصادرة وسيلة النقل، وإيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق