الثلاثاء، 23 أبريل 2019

أمر طوارئ بحظر تخزين ونقل وبيع المحروقات بالخرطوم

أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، أمر طوارئ بالرقم(2) لسنة 2019، يحظر تخزين وبيع ونقل المحروقات على مستوى ولاية الخرطوم وذلك استناداً على بيان المجلس العسكري الانتقالي مقروءاً مع المادة(5) (هـ) من قانون الطوارئ.
ووجه القرار الذي صدر، الإثنين، بحظر التخزين أو البيع أو نقل أي محروقات بترولية: جازولين، بنزين، غاز وفيرنس، إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، كما حظر القرار بيع وصرف المواد البترولية المصدقة في البراميل أو الجركانات أو أي وعاء خارجي إلا بتصديق مسبق، كما يحظر على الطلمبات بيع المحروقات بخلاف الضوابط التي تصدرها السلطة المختصة، ويحظر عليها كذلك تعبئة المواد البترولية إلا
في تنك المركبة أو بتصديق مسبق من السلطات المختصة.
وعند مخالفة أوامر الطوارئ بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها يعاقب الشخص المرتكب للمخالفة بالسجن لمدة عشرة أعوام والغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المعروضات ومصادرة الوسيلة المستخدمة وسحب التراخيص.
وعلى الجهات المعنية العمل الفوري على تنفيذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه عند الحادي والعشرين من شهر أبريل لسنة 2019.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق